الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 112
ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل - في صورة التقييد - لم يجب إجابته . والقول بوجوبه ضعيف . وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل ، لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه ، وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحقّ أجرة المثل أيضا . * ( 1 ) ( 1 ) * الثاني : حكم الإجارة عند الصد والحصر إذا صدّ النائب أو حصر فهنا حالات ثلاث : 1 . إذا كانت الإجارة مقيّدة بالسنة المعيّنة على نحو وحدة المطلوب ، فتنفسخ الإجارة ، وذلك لتعذّر عمل المستأجر عليه الكاشف عن عدم صحة الإجارة هذا . 2 . إذا كان تعيين السنة من باب الشرط وتعدّد المطلوب ، فيجري فيه حكم الشرط المتخلف ، فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ فهو وإلّا فيأتي بالحج في السنة التالية . 3 . إذا كان العقد من حيث السنة مطلقا ، تبقى الإجارة في ذمّته . الثالث : قيام الصد والحصر مقام الموت قد تقدّم منّا أنّه إذا مات النائب في الحج وكان موته بعد الإحرام ودخول