تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

الأوّل : حكم النائب المحصور والمصدود

شرح
المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق فلا يقدر على النفوذ إلى مكة ، والمصدود هو الذي يصدّه العدو عن الدخول إلى مكة كما صدّوا رسول اللّه . ولكلّ من المحصور والمصدود تكليف خاص يأتي في محلّه . « 1 » والغرض في المقام اشتراك النائب المحصور أو المصدود مع الحاج عن نفسه في كيفية الإحلال . وذلك لعموم الأدلّة المثبتة لتلك الأحكام ، فإطلاقها شامل للحاج عن نفسه والحاج عن غيره . وإن شئت قلت : ما ذكر هناك من الأحكام هو للصد والحصر من دون ملاحظة خصوصية في الحاج ، سواء أكان نائبا أم كان حاجا عن نفسه ، وسيوافيك بيان تلك الأحكام في الباب المختص بالمحصور والمصدود .
هامش
( 1 ) . سيوافيك : انّ المصدود - بعد الإحرام - يذبح في مكانه بقصد التحلل ويقصّر فيحل له كلّ شيء حتى النساء . والمحصور - بعد الإحرام - لأجل المرض يرسل الهدي أو ثمنه بواسطة أمين ويواعده أن يذبحه في ساعة معيّنة ، فإذا بلغ الميعاد ، يقصر ويتحلل . هذا حكم الحاج عن نفسه والحاج عن غيره .