تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

[ المسألة 17 : إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ]

المسألة 17 : إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق . وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . إذا صار النائب محصورا أو مصدودا بعد التلبّس بالإحرام ، فهل حكمه حكم الحاج عن نفسه في أحكام الحصر والصد أو لا ؟ 2 . إذا صار النائب محصورا أو مصدودا تنفسخ الإجارة إذا كانت مقيّدة بالسنة المعيّنة ، وتكون متزلزلة إذا كانت مشروطة بها ، وعندئذ فللمستأجر خيار التخلّف . 3 . الحصر والصد بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزي عن حج المنوب عنه أو لا ؟ 4 . لو ضمن الأجير أن يأتي بالحج في سنة أخرى ، فهل تجب على المستأجر إجابته أو لا ؟ 5 . وهل الأجير يستحق الأجرة بالنسبة لما أتى به من الأعمال أو لا ؟ وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .