. . . . . . . . . .
شرح
المستأجر ولا على العكس ، ولو تسلّم الأجير الأجرة من ذي قبل وجب عليه ردّها إلى المالك .
الثاني : أن يكون معنى الإجازة إسقاطا لشرط المباشرة من المستأجر الأوّل ، فيجب على الأجير الوفاء بالعقد الأوّل تسبيبا في نفس السنة أو مباشرة في السنة الثانية ، ويتملّك الأجرتين لرفع المنافاة .
الثالث : هذا إذا كانت المباشرة شرطا لا قيدا ، وأمّا إذا كانت قيدا فلا بدّ من سلوك الطريق الثالث ، وهو التوسعة في الوفاء والرضا بالتبديل بجنس آخر ، وهو الحج عن المستأجر الأوّل في نفس السنة بالتسبيب أو في السنة الآتية بالمباشرة .
والفرق بين كون المباشرة شرطا أو قيدا ، هو أنّ إسقاط الشرط لا يتوقّف على رضى الأجير ، بخلاف ما لو كان قيدا فإسقاط القيد متوقّف على رضى الأجير ، لأنّ الحجّ يتبدّل إلى حج آخر .
نعم هذه الصور فروض علمية لا تجد لها أثرا في الخارج فلا بدّ من العمل بما هو المتفاهم من إجازة المستأجر العقد الثاني ، وهو ظاهر في الفسخ لا في بقاء العقدين على التفصيل الذي سمعت .