تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
وتخلية السرب من جميع الموانع ، فإن ملك الزاد والراحلة ولم يكن معه غيره لم يجب عليه الحجّ ، اللّهمّ إلّا أن يكون صاحب حرفة وصناعة يرجع إليها ويمكنه أن يتعيش بها . « 1 » 4 . وقال في « المبسوط » : الزاد والراحلة شرط الوجوب ، والمراعى في ذلك نفقته ذاهبا وجائيا وما يخلفه لكلّ من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم . « 2 » 5 . وقال ابن زهرة : والاستطاعة تكون بالصحّة ، والتخلية ، وأمن الطريق ، ووجود الزاد والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها . « 3 » 6 . وقال ابن إدريس : وشرائط وجوبهما ثمانية : البلوغ ، وكمال العقل - إلى أن قال : - ووجود الزاد والراحلة . « 4 » 7 . وقال المحقّق : الثالث : الزاد والراحلة وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة . « 5 » 8 . قال العلّامة في « التذكرة » : الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد والراحلة بإجماع علمائنا ، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق . « 6 » 9 . وقال العلامة في « المنتهى » : والاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنص والإجماع ، قال اللّه تعالى :مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا« 7 » قال :لا يُكَلِّفُ
هامش
( 1 ) . النهاية : 203 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 297 . ( 3 ) . الغنية : 2 / 152 - 153 . ( 4 ) . السرائر : 1 / 507 . ( 5 ) . الشرائع : 1 / 225 . ( 6 ) . التذكرة : 7 / 49 ، المسألة 36 . ( 7 ) . آل عمران : 97 .