تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأخبار والإجماعات المنقولة الثاني . وهو مختار السيد الأستاذ في التحرير يقول : بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام ، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفا لزيّه وشرفه أم لا ، من غير فرق بين القريب والبعيد . « 1 » ويدلّ على مختار المشهور الروايات التالية : 1 . صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن قول اللّه عزّ وجل :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاما يعني بذلك ؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ ، أو قال : فمن كان له مال ، فقال له حفص الكناسي : « فإذا كان صحيحا في بدنه ، مخلّى في سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحجّ فهو ممّن يستطيع الحجّ ؟ قال : « نعم » . « 2 » 2 . معتبرة محمد بن أبي عبد اللّه بسند ينتهي إلى السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأل رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول اللّه أخبرني عن قول اللّه عزّ وجل :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاأليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة ؟ فقال : « ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن » . « 3 » أقول : يطلق « القدري » ويراد به نافي القدر ، والقدرية هم نفاته قائلين بأنّ القول بالقضاء والقدر ، ينافي الاستطاعة والاختيار ، والراوي لما كان قدريّا حاول أن
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة : 1 / 341 . ( 2 ) . الوسائل 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 4 . ( 3 ) . الوسائل 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 5 .