[ المسألة 1 : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ ]
المسألة 1 : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة ، وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة ، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب ونحوه ، وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقّة عليه أو منافيا لشرفه ، أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه ، مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة الثاني ، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل . ( 1 ) *
شرح
2 . الاستطاعة البدنية .
3 . الاستطاعة المكانية ، بأن يكون الطريق آمنا .
4 . الاستطاعة الزمانية ، بأن يكون الوقت وسيعا لتحصيل المقدّمات .
ولو فقد واحد منها ، لاختلّت الاستطاعة بضرورة الفقه .
قال في « الجواهر » عند شرح قول المحقّق : الثالث الزاد والراحلة : لأنّهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع المسلمين ، والنصّ في الكتاب المبين ، والمتواتر من سنّة سيّد المرسلين ، بل لعلّ ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحجّ ، وحينئذ فلو حجّ بلا استطاعة لم يجزه عن حجّة الإسلام لو استطاع بعد ذلك . . . « 1 »
الاستطاعة المالية
( 1 ) * لا إشكال في عدم وجوب الحجّ مع القدرة العقلية التي تجتمع مع حجّ
هامش
( 1 ) . الجواهر : 17 / 248 .