[ الشرط الثاني الحرية ]
( 1 )
[ الشرط الثالث : الاستطاعة ]
الشرط الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحّة البدن ، وقوته ، وتخلية السرب ، وسلامته ، وسعة الوقت وكفايتة بالإجماع والكتاب والسنّة . ( 2 ) *
شرح
أو يفصّل بما ذكره في المسألة السادسة والعشرين من التفريق بين التقييد والتطبيق في الخطأ .
نظير ما ذكروه في باب الائتمام بزيد فبان انّه عمرو ، فلو كان الاقتداء بزيد من باب الداعي ، يصحّ الاقتداء ، لأنّ تخلّفه لا يضر ، بخلاف ما إذا كان من باب التقييد فانّ انتفاء القيد ، يكشف عن عدم قصده الاقتداء .
أقول : إنّ تصوير التقييد وعدمه في العمل الخارجي لا يخلو من إشكال ، فانّه على كلّ تقدير اقتدى بالإمام وصلّى معه ، سواء كونه من باب الخطأ في التطبيق أو من باب التقييد ، نظير ذلك فيما إذا اشترى فرسا عربيا فبان عجميا ، فقد فصّلوا فيه بين كون العربية قيدا أو داعيا ، مع أنّه اشترى الفرس المعيّن .
وإنّما يتصوّر في المبيع الكليّ ، فتارة يكون القيد المأخوذ ، قيدا ، جزءا للمبيع فيكون الفاقد مبائنا للمعقود عليه ، وأخرى داعيا ، فيعدّ الفاقد ، مصداقا للمعقود عليه .
( 1 ) وقد تركنا البحث في الشرط الثاني : الحرية ، لعدم الابتلاء به في الوقت الحاضر ، ولذلك حذفناه متنا أيضا وانتقلنا إلى الشرط الثالث وهو الاستطاعة .
( 2 ) * أقول : والجميع من شؤون الاستطاعة ويمكن تقسيمها إلى الأقسام التالية :
1 . الاستطاعة المالية .