تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

[ المسألة 8 : إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ]

المسألة 8 : إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام . ( 1 ) *
شرح
المستطيع ، نعم لو وجب له الرجوع إلى الميقات وكان الوقت وسيعا تعيّن اعتبار الاستطاعة من الميقات . 3 . هل يجزي من حجّ التمتع مع كون العمرة بتمامها وقعت قبل البلوغ أو لا ؟ إذ القدر المتيقّن ممّا استدلّ به من إجزاء إدراك المشعر ، هو الحجّ الافرادي الذي تتأخر عمرته عن حجّه ، لا التمتع . ( 1 ) * لا فرق بين أن يكون مستطيعا ، أو صار مستطيعا في ذلك الوقت فتخصيصه بسبق الاستطاعة كما هو ظاهر كلام المصنف لا وجه له ، ويكفي في الاستطاعة ، كونه مستطيعا في الموضع الذي بلغ فيه ، لا في بلده ، وقطع الطريق ، لغاية الوصول إلى الميقات ، والمفروض انّه وصل إليه أو إلى مكان قريب منه ، وسيوافيك انّه يكفي في الحجّ النيابي استئجار النائب من الميقات لا من بلد المنوب عنه . واعلم أنّ حجّ الصبيّ على صور : 1 . إذا حجّ وهو غير بالغ . 2 . إذا حجّ ، وقد بلغ قبل الوقوفين . 3 . إذا بلغ قبل الإحرام . وهذه الأقسام الثلاثة قد تعرض لها المصنّف في أوّل الفصل وفي المسألة السابعة والمسألة الثامنة . بقي هنا فرع لم يتعرض له وهو : لو بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل الشروع في الأعمال ، وهذا نظير استطاعة البالغ بعد الإحرام ، فهنا وجوه :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 78 | الشيخ جعفر السبحاني