. . . . . . . . . .
شرح
ولو كان مطلقا مقرونا باليأس من التمكّن بعد ذلك يسقط .
ولو كان مطلقا مقرونا بالرجاء توقّع المكنة .
واختاره السيد الحكيم قدّس سرّه إلّا أنّه استثنى ما إذا حصل التمكّن بعد اليأس فيجب .
واختار السيد الخوئي قدّس سرّه القول الخامس مع زيادة فيه .
وهو وجوب الركوب وإتمام الحجّ إذا كان بعد الدخول في الإحرام لوجوب إتمام الحجّ والعمرة كتابا وإجماعا من غير فرق بين كون النذر مقيّدا بسنة أو مطلقا ، غير أنّه إذا كان الحجّ مقيّدا بسنة معيّنة يسقط الحجّ النذري ويجب إتمام الحجّ الذي شرع فيه .
وإن كان العجز ، قبل الدخول في الإحرام فإن كان مقيّدا بسنة معيّنة يفسد النذر لعدم القدرة على متعلّقه وإن كان مطلقا ، ينتظر المكنة في السنين المقبلة .
وما ذكره تام لو تم وجوب كلّ حج شرع فيه المكلّف حتّى لو عجز عمّا نذر .
المقام الثالث : مقتضى الروايات الروايات الواردة في المسألة على طوائف :
الأولى : ما يدلّ على وجوب الحجّ راكبا مع سياق بدنة أو الهدي ، وهي صحيح الحلبي وصحيح ذريح المحاربي .
ففي الأوّل : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وعجز عن المشي ؟ قال :
« فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد » . « 1 »
والمتبادر ، كون نذره مطلقا لا معينا بسنة وإلّا لذكرها ، فلو وجب عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 .