تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
ولو كان مطلقا مقرونا باليأس من التمكّن بعد ذلك يسقط . ولو كان مطلقا مقرونا بالرجاء توقّع المكنة . واختاره السيد الحكيم قدّس سرّه إلّا أنّه استثنى ما إذا حصل التمكّن بعد اليأس فيجب . واختار السيد الخوئي قدّس سرّه القول الخامس مع زيادة فيه . وهو وجوب الركوب وإتمام الحجّ إذا كان بعد الدخول في الإحرام لوجوب إتمام الحجّ والعمرة كتابا وإجماعا من غير فرق بين كون النذر مقيّدا بسنة أو مطلقا ، غير أنّه إذا كان الحجّ مقيّدا بسنة معيّنة يسقط الحجّ النذري ويجب إتمام الحجّ الذي شرع فيه . وإن كان العجز ، قبل الدخول في الإحرام فإن كان مقيّدا بسنة معيّنة يفسد النذر لعدم القدرة على متعلّقه وإن كان مطلقا ، ينتظر المكنة في السنين المقبلة . وما ذكره تام لو تم وجوب كلّ حج شرع فيه المكلّف حتّى لو عجز عمّا نذر . المقام الثالث : مقتضى الروايات الروايات الواردة في المسألة على طوائف : الأولى : ما يدلّ على وجوب الحجّ راكبا مع سياق بدنة أو الهدي ، وهي صحيح الحلبي وصحيح ذريح المحاربي . ففي الأوّل : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وعجز عن المشي ؟ قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد » . « 1 » والمتبادر ، كون نذره مطلقا لا معينا بسنة وإلّا لذكرها ، فلو وجب عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 .