تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
. . . . . . . . . .
شرح
سوق البدنة في المطلق ، لوجب في النذر المعيّن ، كما أنّ إطلاقه يشمل ما لو عجز بعد النذر وقبل الشروع في السير أو عنده أو بعده فيجب في جميع الصور بحكم الإطلاق سوق البدنة . وفي الثاني : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حلف ليحجنّ ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدي . « 1 » ومورد الرواية الحلف ، ولعلّ المراد الإلزام على النفس بالمشي فيعمّ النذر كما أنّ المتبادر ، هو نذر المشي إلى الحجّ وطروء العجز بعد النذر وقبل الشروع في السير ، بخلاف الصحيح الأوّل فالمنذور هو الحجّ ماشيا . الثانية : ما يدلّ على وجوب الحجّ راكبا بلا وجوب سياق بدنة أو الهدي ، نظير : 1 . صحيح رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ؟ قال : « فليمش » قلت : فإنّه تعب قال : « فإذا تعب ركب » . « 2 » والموضوع في الحديث هو المتعب ، لا العاجز ، ولعلّ مفهومها هو لزوم المشي ما دام لم ينعب فإذا تعب ركب . 2 . نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهم السّلام قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع ؟ قال : « يحجّ راكبا » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 9 .