تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
5 . التفصيل بين العجز بعد الإحرام وقبله وهذا القول يؤكد على التفصيل بين طروء العجز بعد الدخول في الإحرام فيركب ، أو قبله فيسقط مع التعيين وتوقّع المكنة عند الإطلاق ، وهذا خيرة « المدارك » قال : والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبّس بالإحرام وإن كان بعده اتّجه القول بوجوب إكماله وتساق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحجّ والعمرة مع التلبّس بها واستلزام إعادتها مشقة . « 1 » وكأنّه حمل ما دلّ على الإتمام على صورة طروء العجز بعد الدخول في الإحرام ، وأمّا إذا طرأ قبله فيعمل بالقاعدة وهو السقوط عند التعيين وتوقّع المكنة عند الإطلاق . يلاحظ عليه : بأنّ إطلاق ما دلّ على الركوب يشمل كلتا الصورتين .
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 108 .