تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
3 . السقوط في صورة التعين والتفصيل في صورة الإطلاق ويؤكّد هذا القول على السقوط إذا كان الحجّ مقيدا بسنة معيّنة ، وأمّا إذا كان مطلقا فيفصل بينما إذا كان آيسا من التمكّن فيسقط وإلّا توقّع المكنة ، وهذا قول ابن إدريس قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : والذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا : انّ النذر المذكور للحجّ إذا كان في سنة معينة ونذر أن يحجّ فيها بشرط أن يقدر على الحجّ ماشيا ولم يقدر أن يمشي مارّا تلك السنة فلا يجب عليه المضي والانقضاء في السنة الثانية إذا قدر على المشي فيها ، لأنّ إيجاب ذلك في السنة الثانية يحتاج إلى دليل . إلى أن قال : فإن كان النذر مطلقا لا في سنة بعينها فيجب عليه الحجّ إذا قدر على المشي أيّ سنة قدر على المشي ( ومعنى ذلك انّه إذا آيس يسقط ومع عدمه توقّع المكنة ) - إلى أن قال : - فهذا الذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد . « 1 » وكان عليه أن يضيف انّه إذا تجدّدت المكنة بعد اليأس ، يجب الحجّ ، لأنّ اليأس والرجاء طريقان فإذا تخلّف ، يبقى الواقع على حاله . 4 . وجوب الركوب مع تعيين السنة وهذا القول يؤكد على وجوب الركوب في صورتين : 1 . إذا كانت السنة معيّنة . 2 . إذا كان مطلقا ويئس عن المكنة . وأمّا مع عدم اليأس توقّع المكنة .
هامش
( 1 ) . السرائر : 3 / 6 .