. . . . . . . . . .
شرح
نذرا على نفسه المشي إلى بيت اللّه الحرام ، فمشى نصف الطريق أو أقلّ أو أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به . « 1 »
والرواية تحتمل وجوها :
1 . انّه يتمّ بالركوب لكن يتصدّق بنفقة الحجّ من ذلك الموضع .
2 . انّه لا يجب عليه الإتمام ولكن يتصدّق بنفقة الحجّ من ذلك الموضع .
وعلى كلا التفسيرين فالرواية مهجورة .
3 . الرواية ناظرة لما إذا مشى الناذر نصف الطريق أو أقلّ أو أكثر لكن مات ، فأمر الإمام لوليه بأنّه ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به ، وقد مرّ الكلام في هذه المسألة . « 2 »
وفي صحيح بريد العجلي : « . . . وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 21 من أبواب النذر ، الحديث 2 .
( 2 ) . لاحظ الفصل الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام ، المسألة 73 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 2 .