تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : الأقوال الخمسة وذكر أصحابها مع مبانيها ذكر المصنّف في المسألة أقوالا خمسة فندرسها . 1 . يجب راكبا مع سياق بدنة ذهب الشيخ في « الخلاف » إلى وجوب الحجّ راكبا ، مع سياق بدنة ، قال : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وجب عليه الوفاء به بلا خلاف فإن خالفه فركب فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة بمشي ما ركب ، وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شيء وقد روي أنّه عليه دما . « 1 » وقال في « المبسوط » : وإن مشى مع العجز كان له ذلك وعليه دم عندنا متى ركب ، وقال بعضهم : لا شيء عليه . « 2 » واحتجّ الشيخ بصحيحي الحلبي وذريح المحاربي كما سيوافيك . 2 . يجب راكبا بلا كفّارة ذهب المفيد إلى أنّ من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي ، عليه أن يركب بلا كفّارة . « 3 » وهو خيرة ابن سعيد في جامعه قال : فإن نذر المشي إليه وجب ذلك إلّا لعجز فليركب . « 4 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 6 / 193 ، المسألة 6 من كتاب النذر . ( 2 ) . المختلف : 8 / 189 ، ولم نعثر عليه في المبسوط بهذا اللفظ ، لاحظ المبسوط : 6 / 250 . ( 3 ) . المقنعة : 565 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 423 .