تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣

[ المسألة 33 : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره - لتمكّنه منه ، أو رجائه ]

المسألة 33 : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره - لتمكّنه منه ، أو رجائه - سقط . وهل يبقى حينئذ وجوب الحجّ راكبا أو لا ، بل يسقط أيضا ؟ فيه أقوال : أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة . الثاني : وجوبه بلا سياق . الثالث : سقوطه إذا كان الحجّ مقيّدا بسنة معيّنة . أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس . الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة ، أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس . الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ، لأجل التمكّن منه أو رجائه ، سقط النذر بلا إشكال إنّما الكلام في بقاء وجوب الحجّ راكبا وعدمه . وقد عدّ المصنّف التمكّن الواقعي ورجاءه سببين لانعقاد النذر ، والأوّل لا غبار عليه ، إنّما الكلام في كون الرجاء سببا للانعقاد ، مع أنّه أخذ طريقا إلى التمكّن ، فإذا تبيّن الخلاف كشف عن عدمه . وقد اختلفت آراء الأصحاب في وجوب الحجّ - بعد سقوط النذر - ربما يناهز الخمسة حسب ما ذكره المصنّف . ثمّ إنّ الكلام يقع في مقامات ثلاثة : 1 . نقل الأقوال مع الإشارة إلى مبانيها . 2 . مقتضى القاعدة في المسألة . 3 . مقتضى الروايات الواردة في المقام . فإليك دراسة المسألة في مقامات :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 703 | الشيخ جعفر السبحاني