تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠

[ المسألة 32 : لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ ]

المسألة 32 : لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ ، لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا . والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ، ضعيف لا وجه له . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * لو ركب بعضا ومشى بعضا فهل يجزي عن المنذور أو لا ؟ قولان : 1 . لا يجزي ، وعليه القضاء في السنة المقبلة والكفّارة ماشيا . وعليه ابن إدريس في « السرائر » ، ووصفه المحقّق بكونه أشبه قال : « قيل بل يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه » . وأكمله في « الجواهر » بقوله : [ أشبه ] بأصول المذهب وقواعده في الجملة لعدم الصدق بدون ذلك ضرورة كونه نذر المشي إلى الحجّ في جميع طريقه ولم يحصل في شيء من الحجين . « 1 » وهو خيرة العلّامة ، قال : إن كان مشروطا بوقت معين وجب عليه القضاء والكفّارة ، وإن كان غير مشروط بوقت معين وجب عليه الاستئناف ماشيا . ثمّ استدلّ بمثل ما حكيناه عن الجواهر . « 2 » 2 . عليه الإعادة فيمشي ما ركب ويركب ما مشى . وهو خيرة الشيخ محتجا بأنّ الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة . « 3 » أقول : المتبادر من النذر ، هو الواحد المتّصل ، لا الملفّق فلا يفيده التلفيق في
هامش
( 1 ) . الجواهر : 17 / 353 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 378 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 303 .