تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
وإليك دراسة الأقوال : أمّا الأوّل ، فهو خيرة المحقّق في « الشرائع » والعلّامة في « الإرشاد » و « التحرير » . قال المحقّق : لو نذره ماشيا لزم ويتعيّن من بلد النذر . « 1 » وقال العلّامة : ولو نذره ماشيا تعيّن من بلد النذر . « 2 » وقال : لو نذر أن يحجّ ماشيا لزمه الوفاء به ، وكذا الاعتمار ، فان أطلق تعيّن من بلد النذر . « 3 » وحكي عن « المبسوط » أيضا ولم نعثر عليه في كتابي الحجّ والنذر . ولعلّ وجهه انصراف النذر حينه إلى البلد الذي نذر فيه . وأمّا الثاني ، فهو خيرة العلّامة في « القواعد » ، والشهيد في « الدروس » ، والمحدّث البحراني في « الحدائق » : قال العلّامة : ولو نذر الحجّ ماشيا وقلنا المشي أفضل ، انعقد الوصف ، وإلّا فلا ، ويلزمه المشي من بلده . « 4 » وقال الشهيد : ولو قيّده بالمشي وجب من بلده على الأقوى . « 5 » وقال المحدّث البحراني : والمفهوم من الأخبار الكثيرة أنّ المشي المنذور إنّما هو من البلد إلى البيت ، فمن ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة ، وقول السائل
هامش
( 1 ) . الشرائع : 4 / 93 . ( 2 ) . الإرشاد : 2 / 93 . ( 3 ) . التحرير : 4 / 353 . ( 4 ) . القواعد : 3 / 291 . ( 5 ) . الدروس : 1 / 319 .