. . . . . . . . . .
شرح
تحصيل الماء ، أو ما يحتاج من الطعام فركب لتحصيلها ثمّ عاد إلى محل نزول القافلة فلا إشكال .
هذا كلّه حول المبدأ ، وأمّا المنتهى ففيه قولان :
1 . آخر أعمال الحجّ ، أعني : طواف النساء ، وهو خيرة « الدروس » قال :
ويسقط المشي بعد طواف النساء . « 1 »
2 . رمي الجمار ، إذا لم يعيّن منتهاه لجملة من الروايات ، ففي صحيح جميل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة ، فقد انقطع المشي » . « 2 »
نعم روى الحميري في « قرب الإسناد » . عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات . « 3 » وهو متروك لم يعمل به واحد .
ولولا الروايات لكان منتهاه آخر الأعمال ، لكن التعبّد بها صدّنا عن القول به والمورد ممّا تعبدنا الشارع على خلاف ما نواه الناذر . ومن المعلوم أنّ النذر يتبع موضوعا بدءا ونهاية لنية الناذر ، فهي حاكمة ما لم يكن في المقام تعبّد على الخلاف .
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 318 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 ، ولاحظ بقية روايات الباب .
( 3 ) . المصدر نفسه ، الحديث 6 .