[ المسألة 29 : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء : بلد النذر أو الناذر ، أو أقرب البلدين إلى الميقات ، أو مبدأ الشروع في السفر ، أو أفعال الحجّ أقوال ]
المسألة 29 : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء : بلد النذر أو الناذر ، أو أقرب البلدين إلى الميقات ، أو مبدأ الشروع في السفر ، أو أفعال الحجّ أقوال . والأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف ، ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال : « للّه عليّ أن أحجّ ماشيا » ، ومن حين الشروع في السفر إذا قال : « للّه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّه » أو نحو ذلك . كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه - مع عدم التعيين - رمي الجمار ، لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور ، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار . ( 1 ) *
شرح
أثناء العمل فيسقط الوجوب عند طروء الحرج ، لعدم تعلّق النذر بالحجّ الحرجيّ من بدء الأمر .
( 1 ) * إذا نذر الحجّ ماشيا أو حافيا ، فقد اختلفت كلمتهم في المبدأ والمنتهى ، أمّا المبدأ ففيه أقوال :
1 . بلد النذر .
2 . بلد الناذر .
3 . أقرب البلدين إلى الميقات .
4 . مبدأ الشروع في السفر .
5 . مبدأ الشروع في أفعال الحجّ .
6 . تابع لنيّة الناذر وتعيينه ، أو الانصراف عرفا ، ومع عدمهما يفصّل بين قوله : « للّه علي أن أحجّ ماشيا » فالمبدأ هو أوّل أفعال الحجّ ، وبين قوله : « للّه علي أن أمشي إلى بيت اللّه » فالمبدأ هو حين الشروع في السفر .