[ المسألة 27 : لو نذر الحجّ راكبا انعقد ووجب ]
المسألة 27 : لو نذر الحجّ راكبا انعقد ووجب ، ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل ، لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد دون قيده . نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ، لأنّ المتعلّق حينئذ الركوب لا الحجّ راكبا . وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافيا . وما في صحيحة الحذّاء ، من أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّه حافية ، قضيّة في واقعة ، يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها ، من إيجابه كشفها ، أو تضرّرها ، أو غير ذلك . ( 1 ) *
شرح
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ نذر الوصف أو الموصوف مع الوصف جائز بالصور الأربع نزولا عند إطلاقات الروايات الشامل لجميع الصور .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لو نذر الحجّ راكبا .
2 . لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل .
3 . لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين .
4 . لو نذر الحجّ حافيا .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الأوّل : لو نذر الحجّ راكبا انعقد ، قال المصنّف : انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل .
وما ذكره مبنيّ على كفاية رجحان المقيّد دون قيده ، وقد عرفت ضعفه ، وانّه