تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
فعجز عن المشي ، فليركب ولا كفّارة عليه . « 1 » 3 . قال ابن البراج : وإذا نذر الحجّ ماشيا أو زيارة مشهد من المشاهد الشريفة كذلك ثمّ عجز عن المشي ، كان له أن يركب . « 2 » 4 . قال ابن إدريس : ومن نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي فليركب . « 3 » 5 . قال الكيدري : إذا نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ولا كفّارة عليه . « 4 » 6 . قال ابن سعيد الحلي : ومن نذر الحجّ ماشيا وجب كذلك . « 5 » 7 . وقال المحقّق : لو نذره ماشيا لزم ويتعيّن من بلد النذر . « 6 » 8 . وقال العلّامة : ولو نذر الحجّ ماشيا وقلنا : المشي أفضل ، انعقد الوصف ، وإلّا فلا . « 7 » 9 . وقال فخر المحقّقين في شرح قول والده في القواعد : إذا نذر ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا ، وهل يلزم القيد مع القدرة فيه ؟ قولان ، مبنيان على أنّ المشي أفضل من الركوب ، أو الركوب أفضل ، فقيل بالأوّل لفعل الحسن بن علي
هامش
( 1 ) . النهاية : 565 ، كتاب الأيمان والنذور . ( 2 ) . المهذب : 2 / 411 . ( 3 ) . السرائر : 3 / 61 . ( 4 ) . الإصباح : 484 . ( 5 ) . الجامع للشرائع : 175 . ( 6 ) . الشرائع : 3 / 186 ، كتاب الأيمان والنذور . ( 7 ) . القواعد : 3 / 291 .