تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
القاسم بن سعيد رحمه اللّه ، وقول بوجوب سوق البدنة وهو قول الشيخ في الخلاف . « 1 » ولكن ظاهر الخلاف عدم الوجوب ، كما مرّ حيث نسبه إلى « قيل » مشعرا بضعفه . وكان الكلام مركّزا على جواز الركوب مع العجز وعدمه مع القدرة ووجوب الدم لو ركب وعدمه مع التسالم على صحة النذر . هل المشي أفضل أو الركوب ؟ اختلفت الروايات في تعيين ما هو الأفضل ، ففي الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في الباب 32 من أبواب « وجوب الحجّ » دلالة واضحة على استحباب المشي ، ففي صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل » . « 2 » وفي موثقة هشام بن سالم قال : دخلنا على أبي عبد اللّه أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا اللّه فداك أيّهما أفضل المشي أو الركوب ؟ فقال : « ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي » . 3 وهناك روايات أخرى صريحة في أفضلية الركوب على المشي معلّلا بأنّ رسول اللّه ركب ، وقد أوردها صاحب الوسائل في الباب : 33 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه . وفي بعض الروايات إلماع إلى وجه الجمع بين الطائفتين . المشي أفضل إذا كان الغاية هو عبادة اللّه سبحانه بإتعاب البدن ، لا
هامش
( 1 ) . الإيضاح : 3 / 66 . ( 2 ) 2 و 3 . الوسائل : 8 ، الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 و 2 ولاحظ بقية روايات الباب .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 676 | الشيخ جعفر السبحاني