تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤

[ المسألة 26 : إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ ]

المسألة 26 : إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقا حتّى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأنّ المشي - في حدّ نفسه - أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات ، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه . ( 1 ) *
شرح
نعم أقرّ السيد الخوئي الرجوع إلى القرعة ، لأنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بثبوت دين على الميّت مردد بين متباينين ، ولا وجه للتصرّف الزائد في ملك الميّت ، فالمرجع هو القرعة . « 1 » يلاحظ عليه : بما حقّقنا في بحوثنا حول القرعة ، بأنّ موردها هو التشاح والتخاصم ، والمقام ليس منه . ( 1 ) * أشار المصنّف فيها إلى مسألتين مستقلتين : 1 . إذا نذر المشي في الحجّ الواجب أو المستحبّ عليه ، بحيث يكون متعلّق النذر ، هو قيد الحجّ ووصفه وهو كونه ماشيا . 2 . إذا نذر الحجّ ماشيا ، على نحو يكون متعلّق النذر ، هو الموصوف والوصف : الحجّ ماشيا . وقد أشار إلى الثانية فيما يأتي بقوله : « وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشيا » وإليك دراسة المسألتين :
هامش
( 1 ) . المعتمد : 1 / 440 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 674 | الشيخ جعفر السبحاني