[ المسألة 26 : إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ ]
المسألة 26 : إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقا حتّى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأنّ المشي - في حدّ نفسه - أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات ، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه . ( 1 ) *
شرح
نعم أقرّ السيد الخوئي الرجوع إلى القرعة ، لأنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بثبوت دين على الميّت مردد بين متباينين ، ولا وجه للتصرّف الزائد في ملك الميّت ، فالمرجع هو القرعة . « 1 »
يلاحظ عليه : بما حقّقنا في بحوثنا حول القرعة ، بأنّ موردها هو التشاح والتخاصم ، والمقام ليس منه .
( 1 ) * أشار المصنّف فيها إلى مسألتين مستقلتين :
1 . إذا نذر المشي في الحجّ الواجب أو المستحبّ عليه ، بحيث يكون متعلّق النذر ، هو قيد الحجّ ووصفه وهو كونه ماشيا .
2 . إذا نذر الحجّ ماشيا ، على نحو يكون متعلّق النذر ، هو الموصوف والوصف : الحجّ ماشيا .
وقد أشار إلى الثانية فيما يأتي بقوله : « وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشيا » وإليك دراسة المسألتين :
هامش
( 1 ) . المعتمد : 1 / 440 .