تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى : إذا نذر الوصف دون الموصوف إذا نذر المشي إلى بيت اللّه في الحجّ الذي عليه وجوبا أو استحبابا . والغالب في كلماتهم هو المسألة الثانية ، ومع ذلك فقد تعرّض لها لفيف منهم . كلمات الفقهاء في المسألة 1 . قال المفيد : ومن جعل على نفسه المشي إلى بيت اللّه تعالى ، فمشى بعض الطريق ثمّ عجز ، فليركب . « 1 » على نسخة ، وفي نسخة أخرى : « ومن جعل على نفسه أن يحجّ ماشيا . . . » وهي تنطبق على المسألة الثانية ، ولعلّ الصحيح هو الأولى ، لأنّه قدّس سرّه تعرض للثانية في باب النذور والعهود وقال : « ومن نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي » . « 2 » 2 . وقال الشيخ : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ، وجب عليه الوفاء بلا خلاف - إلى أن قال : - وإن كان ركب مع العجز ، لم يلزمه شيء ، وقد روي أنّ عليه دما . « 3 » 3 . وقال العلّامة : ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معيّنا بسنة ركب . . . « 4 » 4 . وقال فخر المحقّقين عند قول والده : « ولو نذر المشي » ما هذا حاصله : في المسألة في وجوب الدم وعدمه قولان ، قول بالاستحباب وهو قول شيخنا أبي
هامش
( 1 ) . المقنعة : 441 . ( 2 ) . لاحظ المقنعة : 565 . ( 3 ) . الخلاف : 6 / 193 ، المسألة 2 من كتاب النذور . ( 4 ) . القواعد : 3 / 291 .