تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١

[ المسألة 25 : إذا علم أنّ على الميت حجّا ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر ]

المسألة 25 : إذا علم أنّ على الميت حجّا ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ، وليس عليه كفّارة . ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضا . وحيث إنّها مردّدة بين كفّارة النذر وكفارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط ويكفي حينئذ إطعام ستّين مسكينا ، لأنّ فيه طعام عشرة أيضا الّذي يكفي في كفّارة الحلف . ( 1 ) *
شرح
في الرابع . ( 1 ) * هنا فروع : 1 . إذا علم أنّ على الميت حجّا وتردد بين كونه حجّة الإسلام أو حجّ النذر ، هل يجب قضاؤه ؟ وهل عليه كفّارة ؟ 2 . لو تردّد الفائت بين الواجب بالنذر أو الحلف ، فهل عليه - وراء القضاء - الكفّارة ؟ 3 . فلو قلنا بأنّ كفارة النذر ، غير كفارة اليمين ، فهل يجب على الوليّ إخراج الأكثر ؟ فلنأخذ كلّ فرع بالبحث والدراسة . أمّا الأوّل : فقد مرّ أنّ البعث إلى الفعل ، حاك عن اشتغال ذمّته به ، فإذا ترك ، ومات ينتفي البعث ولكن يبقى اشتغال ذمّته به فيترتّب عليه وجوب القضاء عنه لإفراغ ذمّته لكن من غير تعيين . وبما أنّ الفائت مردّد بين ما يجب في تأخيره الكفّارة كالحجّ النذري وما