[ المسألة 22 : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع ]
المسألة 22 : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله . * ( 1 )
[ المسألة 23 : إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ]
المسألة 23 : إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّرا ، وإذا طرأ العجز من أحدهما معيّنا تعيّن الآخر . ولو تركه أيضا حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّرا أيضا ، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخيّر ، ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثمّ مات ، فإنّه يجب الإخراج من تركته مخيّرا وإن تعيّن عليه - في حال حياته - في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن . ( 2 ) *
شرح
فاللازم استئجارهما من غير فرق بين إتيانها في عامين أو عام واحد ، لعدم الدليل على رعاية الترتّب .
( 1 ) * لا شكّ انّه إذا كان عليه حجّة الإسلام ، لا يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب لكون وجوبه فوريّا ، نظير ما إذا كان عليه صوم واجب ، لا يجوز له التطوّع بالصوم ، للنص ، بخلاف الصلاة حيث يجوز التطوّع مع اشتغال ذمّته بالواجب .
كلّ ذلك للنصوص الواردة فيها .
إنّما الكلام إذا كان عليه حجّ واجب بالنذر ، واجبا موسّعا ، فهل عليه الإتيان بالحجّ المندوب ؟ مقتضى القاعدة هو الجواز ، لأنّ الواجب الموسّع لا يمنع عن المندوب ، فإطلاق دليل المندوب هو المحكّم .
( 2 ) * في المسألة فروع خمسة :