. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا نذر أن يحجّ بنفسه ، أو يحجّ غيره ، فهل ينعقد النذر وبالتالي يجب إحداهما على وجه التخيير ؟
2 . إذا تركهما ومات هل يقضى عنه مخيّرا .
3 . إذا طرأ العجز من أحدهما - بعد ما كان متمكّنا منهما - فهل يتعيّن الآخر ، في مقام الامتثال وهو حيّ ؟
4 . تلك الصورة ، ولكنّه مات ، فهل يجب القضاء عنه مخيّرا ، أو يتعيّن ما كان متمكّنا منه في حال حياته ؟
5 . لو كان حال النذر غير متمكّن إلّا من أحدهما ومات وصار الولي متمكّنا من كليهما ، فهل يقضي أحدهما مخيّرا أو يختصّ القضاء بالذي كان متمكنا منه ؟
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
أمّا الأوّل : فينعقد النذر ، لوجود الرجحان في كلا الطرفين ، ويجب الامتثال على وجه التخيير كما إذا نذر أن يعطي أحد الشخصين درهما ، والفرق هو انّ التخيير في المقام شرعي بالنذر ، وفي المثال عقليّ في مقام الامتثال .
أمّا الثاني : أعني إذا تركهما حتّى مات ، وقلنا بوجوب القضاء - كما هو المختار - فيجب القضاء عنه مخيّرا ، لأنّ الثابت في ذمّته هو وجوب أحدهما مخيّرا ، فيكون هو الواجب بعد موته .
وأمّا الثالث : أعني إذا طرأ العجز على أحدهما معيّنا وهو حيّ ، تعيّن الآخر ، تعيّنا عقليّا لا شرعيّا كما هو الحال في عامّة الواجبات التخييرية ، وجه التعيّن إمّا لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشارع - بعد طروء العجز على أحدهما -