[ المسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ، ولم يمكنه الإتيان بهما ]
المسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ، ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا ، أو التخيير ، أو تقديم حجّة الإسلام - لأهميّتها - وجوه ، أوجهها الوسط ، وأحوطها الأخير . وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّا لأحدهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع ثلاثة :
1 . إذا كان عليه حجّتان : حجّة الإسلام والحجّ النذري ولم يتمكّن من الإتيان إلّا بواحد منهما ، إمّا لأجل ضيق الوقت - كما إذا ظنّ الموت ، أو بسبب غيره كقلّة المال - أو عدم الاستطاعة الجسمانية وغيرهما .
2 . إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّا لأحدهما .
3 . إذا مات ووفت التركة لكلا الحجّين .
أمّا الصورة الأولى ، فلا شكّ أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فتجب عليه حجّة واحدة ، إمّا حجّة الإسلام أو الحجّ النذري ، فقد احتمل المصنّف أمورا :
أ . يقدّم الأسبق سببا لسبق سببه .
ب . يتخيّر بينهما ، لعدم الترجيح بينهما .
ج . تقدّم حجّة الإسلام لأهميتها .
فجعل التخيير الوجه الوسط ، والاحتمال الثالث أحوط .
هذا خلاصة ما أفاده المصنّف ، فنقول :
أمّا الوجه الأوّل فقد مرّ غير مرّة انّ تقدّم السبب ليس بمرجّح بعد صيرورة