تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩

[ المسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ، ولم يمكنه الإتيان بهما ]

المسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ، ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا ، أو التخيير ، أو تقديم حجّة الإسلام - لأهميّتها - وجوه ، أوجهها الوسط ، وأحوطها الأخير . وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّا لأحدهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع ثلاثة : 1 . إذا كان عليه حجّتان : حجّة الإسلام والحجّ النذري ولم يتمكّن من الإتيان إلّا بواحد منهما ، إمّا لأجل ضيق الوقت - كما إذا ظنّ الموت ، أو بسبب غيره كقلّة المال - أو عدم الاستطاعة الجسمانية وغيرهما . 2 . إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّا لأحدهما . 3 . إذا مات ووفت التركة لكلا الحجّين . أمّا الصورة الأولى ، فلا شكّ أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فتجب عليه حجّة واحدة ، إمّا حجّة الإسلام أو الحجّ النذري ، فقد احتمل المصنّف أمورا : أ . يقدّم الأسبق سببا لسبق سببه . ب . يتخيّر بينهما ، لعدم الترجيح بينهما . ج . تقدّم حجّة الإسلام لأهميتها . فجعل التخيير الوجه الوسط ، والاحتمال الثالث أحوط . هذا خلاصة ما أفاده المصنّف ، فنقول : أمّا الوجه الأوّل فقد مرّ غير مرّة انّ تقدّم السبب ليس بمرجّح بعد صيرورة