[ المسألة 20 : إذا نذر الحجّ - حال عدم استطاعته - معلّقا على شفاء ولده مثلا ، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه ]
المسألة 20 : إذا نذر الحجّ - حال عدم استطاعته - معلّقا على شفاء ولده مثلا ، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام . ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّا ، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق . ( 1 ) *
شرح
ولا يخفى عدم صحّة كلا الوجهين :
أمّا الأوّل ، فلأنّ حمل السؤال على حجّ الناذر المتسكّع ، يخالف فرض الراوي كونه ذا مال كما سبق في الحديث الثالث .
وأمّا الثاني ، أعني : حمله على من نذر أصل المشي دون الحج ، بعيد ، بل نذر المشي إلى بيت اللّه كناية عن نذر الحج ماشيا .
فالأولى جعل الروايات شاهدا على التداخل وكفاية الحجّ الواحد .
( 1 ) * الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة هو ظهور النذر في التعدّد ، في المقام دون السابق . لا شكّ أنّه يجب عليه حجّان : حجّة الإسلام للاستطاعة ، وحجّ النذر ، وبما أنّ الاستطاعة حصلت قبل حصول المعلّق عليه يكون سبب وجوب حجّة الإسلام متقدّما على سبب الآخر ، والميزان عند المصنّف للتقديم هو تقدّم سبب الوجوب ، ونحن أيضا نصافقه في النتيجة ، وهي تقديم حجّة الإسلام على الآخر ، لكن لا لجهة تقدّم السبب ، بل إمّا لعدم الملاك في الحجّ النذري عند التزاحم - أعني : الرجحان - أو كونهما متزاحمين ويقدّم أقوى الملاكين وهو حجّة الإسلام على ما مرّ .
واحتمل المصنّف تقديم الحجّ النذري على حجّة الإسلام في صورة واحدة