تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦

[ المسألة 18 : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ]

المسألة 18 : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ، وجب الإتيان به في العام القابل مقدّما على حجّة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة إليه ، لوجوبه عليه فورا ففورا ، فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلّا بعد الفراغ عنه ، لكن عن الدروس أنّه قال - بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة - : « فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضا » . ولا وجه له . نعم لو قيّد نذره بسنة معيّنة ، وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخّر أمكن أن يقال بوجوب حجّة الإسلام أيضا ، لأنّ حجّه النذريّ صار قضاء موسّعا ، ففرق بين الإهمال مع الفوريّة ، والإهمال مع التوقيت ، بناء على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذر موسّعا . ( 1 ) *
شرح
قضي ، لا أنّه دين ماليّ مطالب ، حتّى يمنع عن وجوب الحجّ . وقد مرّ توضيح ذلك في المسألة الثامنة من هذا الفصل . « 1 » والحقّ انّ المصنّف بإدخال هذه المسائل في كتاب الحج أخرج كتابه عن كونه رسالة عملية لعامة الناس ، أو متنا فقهيا للخواص ، ولعلّ عنوان هذه المسائل في المقام عاق المصنّف عن إكمال كتاب الحج ، بل وقف قلمه في مسائل الإحرام . ( 1 ) * انّ الموضوع في هذه المسألة وما تقدّمها واحد ، وهو نذر غير المستطيع غير حجة الإسلام بقيد الفورية ثمّ حصلت له الاستطاعة ، وأمّا الفرق فالمفروض
هامش
( 1 ) . لاحظ صفحة 603 .