. . . . . . . . . .
شرح
دينا - كالنذر - يقدم على الحجّ ، لأنّ الدين يمنع من وجوب الحجّ خصوصا إذا كان صرف المال في حج الإسلام موجبا للعجز من أداء الدين .
إذا عرفت ما ذكر فلنذكر أمرين :
1 . ذهب الشهيد في « الدروس » إلى أنّه إذا نذر غير حجّة الإسلام وهو غير مستطيع ثمّ استطاع ، وجب عليه حجة واحدة ، وهي حجة النذر ، وإن أهمل وبقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه حجتان : حجة النذر ، وحجة الإسلام .
وأورد عليه المصنّف بأنّه إذا كان المانع الشرعي ( الحجّ النذري ) كالمانع العقلي ، فهو كما يمنع عن وجوب حجة الإسلام في نفس السنة التي حصلت الاستطاعة فيها ، كذلك يمنع عن وجوبها في العام القابل فلا يصحّ قوله : « وجبت حجة الإسلام أيضا » . « 1 »
ولكن السيد الخوئي فسر فهم المصنّف ممّا أفاده في « الدروس » بنحو آخر ، وهو أنّه يقول : « ولو أهمل ولم يأت بالنذر في السنة السابقة ففي السنة الثانية يقدّم حج الإسلام على النذر » .
ثمّ قال : وأورد عليه المصنّف بأنّه لا وجه له ، لأنّ السنة الثانية كالأولى ، فلو قلنا بأنّ النذر يزاحم حج الإسلام ، ويقدم عليه ، فلا فرق بين السنة الأولى والثانية .
ثمّ قال : ما نسبه إلى « الدروس » غير صحيح ، ويظهر من المصنّف قدّس سرّه أنّه لم يتأمّل في عبارته ، بل الشهيد يريد معنى آخر ، حاصله : وجوب حج الإسلام في السنة الثانية ، لا تقديمه على الحجّ النذري . « 2 »
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 318 .
( 2 ) . المعتمد : 1 / 422 - 423 .