. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا كان مستطيعا ونذر حجّة الإسلام ، فهل ينعقد أو لا ؟ وعلى فرض الانعقاد هل يتداخل الفرضان أو لا ؟
2 . إذا تركه حتّى مات هل يجب القضاء عنه ، مع الكفّارة أو لا ؟
3 . إذا قيّده بسنة معيّنة ( عام الاستطاعة ) فأخّر عنها ، هل تجب الكفّارة في حال حياته ؟
4 . إذا نذر وهو غير مستطيع ، فهل يجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة للعمل بالنذر ، أو لا ؟
وإليك دراسة الفروع واحد تلو الآخر .
الفرع الأوّل : إذا كان مستطيعا هل يصحّ نذر حجّة الإسلام الواجبة بالأصالة أو لا ؟ ذهب جماعة من فقهائنا إلى منه نذر ما وجب بالأصل ، كصوم رمضان ، ومنه يعلم نظرهم في نذر الحجّ الواجب منهم :
1 . السيد المرتضى في رسائله قال : وهذا اليوم الذي فرضنا أنّه متعيّن صومه بسبب متقدّم يستحيل فيه . أن يستحق صومه بسبب آخر من الأسباب . « 1 »
وهذا الكلام وإن ورد في صوم أوّل يوم من شهر رمضان ، لكن يستفاد من كلامه الضابطة الكلية في عامة الموارد .
2 . الشيخ في « المبسوط » قال : لو نذر أن يصوم أوّل يوم رمضان لم ينعقد ، لأنّه يستحقّ صيامه لغيره ، لأنّه لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان .
نقله العلامة في « المختلف » ، « 2 » عن « المبسوط » ، ولم نعثر عليه فيه في كتاب النذر ، ولعلّه ذكره في موضع آخر .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 1 / 441 ، جواب المسائل الطرابلسيات الثالثة .
( 2 ) . المختلف : 8 / 207 .