تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦

[ المسألة 14 : إذا كان مستطيعا ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام ]

المسألة 14 : إذا كان مستطيعا ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى ، وكفاه حجّ واحد ، وإذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه ، والكفّارة من تركته ، وإذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة ، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة . ( 1 ) *
شرح
يعفور « 1 » الدالّتان على الخروج من الثلث ، ومقتضى الجمع بينهما وحسن مسمع هو وجوب القضاء من الثلث . « 2 » يلاحظ عليه : أنّ صريح مورد الثانية وظاهر الأولى ، هو موت الناذر بعد تحقّق المعلّق عليه بخلاف المقام ، فكيف يستدلّ بهما عليه ؟ ثمّ إنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ان يحجّ عنه ممّا ترك أبوه » فيه احتمالات : 1 . أن يحجّ عنه بالبناء على المعلوم ، والضمير يرجع إلى الولد ، أي يحجّ الولد عن نفسه ، لأنّه كالدين اللازم عليه . 2 . بالبناء على المعلوم أيضا وإرجاع الضمير في قوله « عنه » إلى الأب مع الاحتمالين الماضيين في قوله : « يحجّ » . « 3 » 3 . أن يحجّ على بناء المجهول ، والضمير يرجع إلى الولد ، أي يستنيب أحد في الحجّ عن الولد ممّا ترك أبوه . ( 1 ) * في المسألة فروع :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 و 3 . ( 2 ) . المعتمد : 1 / 415 بتصرف . ( 3 ) . في ص 619 من هذا الجزء .