. . . . . . . . . .
شرح
الفقهاء ) حصول الشرط المعلّق عليه النذر حال حياته ، الموجب لإخراجه من أصل التركة . . . ، والحال أنّ ما في الرواية عدم حصول الشرط - الذي هو الإدراك - إلّا بعد الوفاة . « 1 »
ومن هنا يعلم أنّ تأكيد صاحب الجواهر على تطبيق كلمات الأصحاب على الفرض الثاني في الرواية ، أمر غير تام ، ولعلّه لم يرجع إلى كلماتهم ، قال : وما أدري من أين أخذ السيد في « الرياض » تبعا للسيد في « نهاية المرام » ما حكاه عن الأكثر من اختصاص الحكم بالموت بعد حصول الشرط ؟ وقد سمعت عبائر الأصحاب التي هي كعبارة المتن . ثمّ استثنى عبارة الدروس . « 2 »
وبذلك يظهر الإشكال في كلام المصنّف حيث قال : كما تخيّله سيد الرياض وقرّره صاحب الجواهر وقال : « إنّ الحكم فيه تعبّدي على خلاف القاعدة » .
وجه الإشكال انّ صاحب الجواهر نقل كلام صاحب الرياض ثمّ ناقشه ، وظاهر عبارة المصنّف أنّه وافقه . وعلى كلّ تقدير فالنذر في الصورة المفروضة في المتن باطل .
والحاصل : انّ الأصحاب لم يعملوا بالفرض الثاني في الرواية أوّلا ، وتنجّز النذر على المكلّف الميت يحتاج إلى دليل جامع للشرائط ، وعلى فرض العمل بها في الفرض الثاني ، فهو من جانب الدلالة على أنّ القضاء من الأصل أو الثلث مهمل ، قابل للانطباق على الأمرين ثانيا .
وقال السيد المحقّق الخوئي قدّس سرّه : إنّ المرجع هو صحيحتا ضريس وابن أبي
هامش
( 1 ) . رياض المسائل : 13 / 240 - 241 ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) . الجواهر : 35 / 390 .