. . . . . . . . . .
شرح
حجّ بالولد أو عنه من صلب المال . « 1 »
ه - : وقال في الإرشاد : ولو نذر الحجّ بالولد أو عنه إن رزقه فمات ، حجّ بالولد أو عنه من الأصل . « 2 »
إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في أنّ محطّ بحثهم هو حصول المعلّق عليه ( رزق الولد ) في حال حياة الناذر واتّفاق موته بعده . فقولهم : « ثمّ مات » ، أي مات بعد رزق الولد ، لا أنّه مات بعد النذر .
4 . انّ الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
ألف : كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّ وجلّ إن ولدت غلاما ان أحجّه أو أحجّ عنه ؟
ب : فقال : « إنّ رجلا نذر للّه عزّ وجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه ، فمات الأب ، وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يحجّ عنه مما ترك أبوه » . « 3 »
وطريق الرواية إلى مسمع صحيح ، ومسمع ، قال النجاشي : إنّه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة ، ووجهها ، وسيد المسامعة ، وأنّه روى عن أبي جعفر عليه السّلام رواية يسيرة ، وروى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وأكثر ، واختص به ، وقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : « انّي لأعدّك لأمر عظيم يا أبا السيّار » « 4 » وهذا المدح - كما في « نهاية المرام » للسيد صاحب المدارك - لا يقصر عن التوثيق ، فلا يبعد العمل بروايته
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام : 4 / 355 برقم 5921 .
( 2 ) . إرشاد الأذهان : 2 / 94 .
( 3 ) . الوسائل : 16 ، الباب 16 من أبواب النذر والعهد ، الحديث 1 .
( 4 ) . النجاشي : 2 ، برقم 1125 .