تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
2 . الفرق بين هذه المسألة والمسألة الثانية عشرة ، بعد اشتراكهما في أنّ المنذور هو الإحجاج ، هو أنّ محور البحث فيما تقدّم هو موت الناذر ، أمّا بعد التمكّن من المنذور ، أو قبله من غير فرق بين كون النذر مطلقا أو معيّنا بسنة ، وأمّا المقام فمحوره هو موت الناذر قبل حصول المعلّق عليه ، سواء أمات متمكنا من العمل بالنذر أم لا . 3 . انّ المعنون في كلام المصنّف هو موت الناذر قبل حصول المعلّق عليه ، كما هو صريح قوله : « فمات قبل حصول اشرط مع فرض حصوله بعد ذلك » ، وأمّا المعنون في كلام الفقهاء ، فهو موت الناذر بعد حصول المعلّق عليه ، فأفتوا بوجوب القضاء عنه . وإن زعم صاحب الجواهر والمصنّف وحدة المعنون في كلمات الجميع ، وإليك بعض كلماتهم : الف : قال المحقّق : ولو نذر إن رزق ولدا يحجّ به أو يحجّ عنه ثمّ مات ، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله . « 1 » ولفظة « ثم » في العبارة والعبارات التالية دالّة على تأخر الموت عن رزق الولد ، أي ثم مات بعد رزق الولد ، لا بعد النذر . ب : وقال أيضا : من نذر إن رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات ، حجّ به أو عنه من أصل التركة . « 2 » ج : وقال العلّامة في « القواعد » : ولو نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به أو عنه ثمّ مات ، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله . « 3 » د : وقال في « التحرير » : لو نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به أو يحجّ عنه ثمّ مات ،
هامش
( 1 ) . الشرائع : 3 / 187 . ( 2 ) . المختصر النافع : 246 - 247 ، ط مصر . ( 3 ) . القواعد : 3 / 291 .