. . . . . . . . . .
شرح
ومات قبل الوفاء به .
3 . إذا نذر إحجاج الغير بسنة معيّنة ولم يتمكّن من الوفاء بالنذر ومات .
4 . إذا نذر إحجاج الغير مطلقا ولم يتمكّن منه إلى أن مات .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :
الفرع الأوّل : لو نذر إحجاج الغير في سنة معيّنة وتمكّن منه وخالف ، ترتّب عليه أمور ثلاثة : الكفّارة ، والقضاء ، والقضاء عنه إمّا من الأصل أو الثلث .
أمّا الكفّارة فلأنّه أخلّ بالنذر المحدّد مع تمكّنه من الوفاء به ، إنّما الكلام في وجوب القضاء عليه في حياته والقضاء عنه إذا مات .
أمّا القضاء : فمن قال بعدم وجوب القضاء فيما إذا نذر الحجّ بنفسه ، كسيد المدارك وكاشف اللثام وصاحب المستند ، يقول به هنا أيضا ، ولقد أتى السيد الخوئي بنفس ما قال في نذر الحجّ بنفسه - تبعا لصاحب المدارك - قال : لأنّ الواجب يفوت بفوات وقته ، ووجوبه في خارج الوقت يحتاج إلى دليل آخر وأمر جديد . . . ، لأنّ الذي التزم به لا يمكن وقوعه في الخارج ، لخروج وقته ، وما يمكن وقوعه في الخارج لم يلتزم به ولا دليل على ( لزوم ) إتيانه . « 1 »
وقال السيد الحكيم : تقدّم الإشكال في وجوب القضاء وأنّه يحتاج إلى أمر جديد وهو مفقود . « 2 »
والشهرة المدعاة في نذر الحجّ بنفسه ، غير موجودة في المقام .
نعم يمكن أن يقال : انّ المتبادر من التكاليف هو اشتغال ذمّة المكلّف به ، ويترتّب عليه وجوب الامتثال ، فالإخلال بالإحجاج في وقته المحدّد ، صار سببا لسقوط الأمر بالامتثال أداء ، ولكن مقتضى اشتغال ذمّته بالإحجاج يقتضي
هامش
( 1 ) . المعتمد : 1 / 411 .
( 2 ) . المستمسك : 10 / 331 .