تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
الاستنابة ، واستحسنه المحقّق في « الشرائع » ، ونقله العلّامة في موضع من « التذكرة » من دون رد أو قبول ، وإليك نصوصهم : قال في « المبسوط » : والمعضوب إذا وجب عليه بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإذا فعل فقد أجزأه . « 1 » والعبارة صريحة في وجوب الاستنابة ، ومع ذلك يصفها الفاضل الاصفهاني بأنّها ليست نصّا ولا ظاهرة في وجوبها على من نذر معضوبا . « 2 » وقال المحقّق : ولو نذر الحجّ وهو معضوب أو أفسد قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن . « 3 » وقال العلّامة : ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : وجبت الاستنابة . « 4 » وقال في موضع آخر من « التذكرة » استقربه وقال : ولو نذر الحجّ أو أفسد حجّا وهو معضوب ، فالأقرب وجوب الاستنابة ، كحجة الإسلام . « 5 » وعلى كلّ تقدير فقد استدلّ عليه الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام بقوله : ولعلّ دليله أنّه حجّ واجب عليه في بدنه وماله ، يستناب عنه بعد الممات ، فإذا تعذر في بدنه وجب في ماله كحجّة الإسلام وأولى ، لوجوبها وإن لم يستقر . « 6 » هذه كلمات القوم والحقّ عدم وجوب الاستنابة لأنّ إيجابها فرع استقرار وجوب الحج على المنيب ، فيقال عندئذ بأنّ المانع أسقط المباشرة دون أصل الحج ،
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 299 . ( 2 ) . كشف اللثام : 5 / 141 - 142 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 230 . ( 4 ) . التذكرة : 7 / 110 . ( 5 ) . التذكرة : 7 / 106 . ( 6 ) . كشف اللثام : 5 / 141 .