[ المسألة 11 : إذا نذر الحجّ - وهو متمكّن منه - فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا - لمرض أو نحوه - أو مصدودا - بعدوّ أو نحوه ]
المسألة 11 : إذا نذر الحجّ - وهو متمكّن منه - فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا - لمرض أو نحوه - أو مصدودا - بعدوّ أو نحوه - فالظاهر وجوب استنابته حال حياته ، لما مرّ من الأخبار سابقا في وجوبها . ودعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة ، كما مرّ سابقا ، وإذا مات وجب القضاء عنه .
وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكّنه واستقرار الحجّ عليه ، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم ، وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام . إلّا أن يكون قصده من قوله : « للّه عليّ أن أحجّ » الاستنابة . ( 1 ) *
شرح
يلاحظ عليه : بأنّ الواجب المشروط والمعلّق وإن كانا يفترقان في ما ذكر لكنّهما يشتركان في أنّ تعلّق الوجوب مشروط بالقدرة في ظرف العمل والمفروض أنّه غير قادر عليه بعد الموت ، فموته قبل حضور ظرف العمل يكشف عن عدم الوجوب ، ومعه كيف يجب القضاء ، فالحقّ عدم وجوب القضاء على الوجهين .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . إذا نذر الحجّ وهو متمكّن منه فاستقرّ عليه لأجل التأخير ثمّ عرض له عارض ومانع عن إتيانه ، فهل تجب الاستنابة حال حياته أو لا ؟ ولو مات هل يجب القضاء عنه ؟
2 . إذا نذر وهو مصحّ ، فصار معضوبا أو مصدودا ثمّ حصل التمكن المالي ، فهل تجب الاستنابة ؟