. . . . . . . . . .
شرح
بعض كتبه « 1 » ، التصريح بذلك . « 2 »
وعلى ضوء ذلك وسّع المصنف من له الولاية في المال ، إلى وكيل الوصي والحاكم .
4 . عدم اختصاصه بالولي الشرعي ذهب المحقّق النراقي في المستند وتبعه المصنّف والسيد الخوئي إلى عدم اختصاص إحرام الصبي بالولي الشرعي ، بل يجوز لكلّ أحد أن يحرم الصبي ما لم يستلزم التصرف في ماله ، تمسّكا بإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ . . .
وخص السيّد الحكيم تصدّي الأمّ للإحرام بما إذا كانت مأذونة بذلك - ولو بالاستئذان من وليّه الشرعي - أو إذا نصبها الحاكم للقيام بأمور الصبي لا مطلق الأمّ ولو لم تكن لها الولاية ولا الإذن ، وإطلاق الرواية ناظر إلى نفي القصور من جهة الطفل ، لا نفي القصور من جهة أخرى - أي الأمّ - ومقتضى حرمة التصرّف بالصبي بغير إذن وليّه عدم الجواز بالنسبة إلى الأمّ ، كغيرها من الأجانب . « 3 »
أقول : إنّ النبي ، أمر الأمّ بإحرام الصبي ، فلو كان الإحرام مشروطا بولايتها ، كان عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم السؤال عن حالها ، وتصوّر أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يعلم أنّ لها الولاية ، غير كاف في مقام الإفتاء ، ضرورة انّ الشرط ليس ممّا يلتفت إليه العامة ، فكما أنّ هذا التضييق في غير محلّه ، وهكذا التوسيع الذي اختاره الأعلام الثلاثة واستدلّ عليه في « المستند » بقوله : والأخبار غير دالة على التخصيص ، لأنّ قوله : « من كان معكم من الصبيان » أعمّ ممّن كان مع وليّه أو غيره ، وهكذا لا اختصاص في الأمر
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 328 .
( 2 ) . مدارك الأحكام : 7 / 26 .
( 3 ) . المستمسك : 10 / 23 .