. . . . . . . . . .
شرح
1 . الأب والجدّ ذهب العلّامة إلى اختصاص الإحرام بالآباء والأجداد ، وانّ لهم ولاية الإحرام بإجماع من سوّغ الحج للصبيان . وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، لأنّ للأب والجدّ للأب ، ولاية المال على الطفل ، فكان له ولاية الإذن في الحجّ ، ولا يشترط في ولاية الجدّ عدم الأب . « 1 »
2 . الأب والجدّ والأمّ عطف الشيخ الأمّ على الأب والجدّ ، لورودها في صحيحة عبد اللّه بن سنان حيث مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة الخ . « 2 » ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . « 3 »
3 . الوليّ الشرعي المراد مطلق الولي الشرعي الذي يجوز له التصرّف في مال الصبي ، وهو خيرة المحقّق حيث قال : والولي هو من له ولاية المال ، كالأب والجدّ للأب والوصيّ . « 4 »
وعلى ذلك كان عليه عطف الحاكم على الوصي ، بل استظهر صاحب المدارك من كلام المحقّق حيث قال : وربما ظهر من قول المصنف رحمه اللّه : « والولي هو من له ولاية المال » ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا ، ونقل عن الشيخ رحمه اللّه في
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 26 - 27 ، المسألة 16 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 1 .
( 4 ) . شرائع الإسلام : 1 / 225 ، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال .