[ المسألة 3 : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ]
المسألة 3 : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا . ( 1 ) *
شرح
وعلى هذا صارت الأقوال أربعة :
1 . وجوب الوضوء عليه وإيقاعه في الطفل ، كما عليه « التذكرة » .
2 . كفاية وضوء الولي ، كما عليه « الدروس » و « الجواهر » .
3 . كفاية صورة الوضوء في جانب الطفل كما عليه السيّد الحكيم .
4 . عدم وجوبهما مطلقا كما عليه السيد الخوئي .
فإن قلت : إذا جاز الطواف بلا وضوء من الولي والمولّى عليه ، فلتجز الصلاة من الولي بلا وضوء عن الطفل ، فما هو الفرق بين الطواف والصلاة ، مع اشتراط كلّ بالوضوء ؟
قلت : إنّ الطواف هو فعل الصبي ، لأنّه يطاف به ، فالطواف فعل له ولو بالتسبيب ، فلا يشترط فيه الطهارة للانصراف الذي ادّعاه القائل ، بخلاف الصلاة فهي فعل الولي حقيقة ، نيابة عن الطفل ، ومن المعلوم اشتراط الطهارة في فعل النائب .
ولكن الظاهر هو كفاية صورة الوضوء للطفل إذا أوقعه الولي فيه عملا بالضابطة المستفادة من الروايات ، فكلّ واجب يمكن أن يقوم به الطفل ولو بالتسبيب - كالطواف - فعلى الطفل ، وإلّا فعلى الوليّ ، ودعوى الانصراف في الشروط كما ترى
( 1 ) * لإطلاق النصوص .