. . . . . . . . . .
شرح
1 . ثمن الهدي .
2 . كفّارة الصيد التي لا يختلف حكمها في حالتي العمد والسهو .
3 . كفّارة غيره ممّا يختلف حكمه عمدا وسهوا ، كالتطيب والاستظلال .
1 . ثمن الهدي على الوليّ هل ثمن الهدي على الطفل إذا كان له مال ، أو على الوليّ ، لم أجد نصا للأصحاب في المقنعة والنهاية والمبسوط والمهذّب لابن البراج والغنية والسرائر والتذكرة والمدارك والمسالك غير ما في الدروس والجواهر .
قال في الأوّل : وأمّا الهدي فعلى الولي . « 1 »
وقال في الثاني : وأمّا الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحجّ ، فكأنّه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجّه . « 2 »
وعلى أيّ حال فلعلّ عدم الخلاف لكون المسألة منصوصة ، وقد ورد فيها روايات ثلاث :
1 . ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة ، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال : « قل لهم : يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » . « 3 » وظاهرها وجوب الهدي على الولي ، سواء أكان الغلام ذا مال أم لا ، وسقوط الهدي إذا لم يكن للولي مال وإن كان للطفل مال .
2 . صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير »
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 261 .
( 2 ) . الجواهر : 17 / 239 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 2 .