تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
. . . . . . . . . .
شرح
هو مثل دين عليه » . « 1 » أمّا فقه الحديث ، فالظاهر أنّ قوله : « إنّما هو مثل دين عليه » تعليل لتقديم صرف المال المتروك في حجة الإسلام ، لأنّ تناسبه معه أظهر من تناسبه مع الحجّ المنذور . ثمّ إنّ قوله : « يحجّ عنه وليه حجّة النذر » لم يعمل به أحد من الأصحاب ، وهو لا يضرّ بحجية الرواية في غير هذه الفقرة . ثمّ إنّه إذا وجب إخراج الإحجاج الذي هو أقرب بالواجب المالي من نذر الحجّ بنفسه من الثلث فمئونة الحجّ المنذور بنفسه أولى به ، وبذلك يعلم ضعف ما أورده صاحب المدارك على الرواية حيث قال : نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأنّ مورد الرواية خلاف محل النزاع ، لأنّ موردها من نذر أن يحجّ رجلا ، أي يبذل له ما يحجّ به ، وهو خلاف نذر الحجّ . « 2 » وقد عرفت وجه الضعف وهو الأولويّة ، وبها يقيد إطلاق رواية « مسمع » حيث كان يحتمل الإخراج من الأصل والثلث فتحمل على الثاني ، لأنّ هذه الرواية صريحة في الإخراج من الثلث . 2 . صحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت اللّه الحرام ، فعافى اللّه الابن ومات الأب ؟ فقال : « الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده » ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 154 .