. . . . . . . . . .
شرح
قال في « السرائر » : ومن نذر أن يحجّ للّه تعالى ، ثمّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضا قد حجّ حجّة الإسلام ، أخرجت عنه حجّة الإسلام من صلب المال ، وكذلك الحجّة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال ، لأنّه واجب في ذمّته ، ودين في رقبته ، ولا خلاف أنّ الواجبات والديون تخرج من صلب ماله . « 1 »
قال المحقّق : إذا نذر الحجّ مطلقا ، فمنعه مانع أخّره حتّى يزول المانع ، ولو تمكّن من أدائه ثمّ مات ، قضي عنه من أصل تركته . « 2 »
وأطلق المفيد في « المقنعة » « 3 » والشيخ في « الخلاف » « 4 » ، ولعلّ الإطلاق منصرف إلى الأصل .
وأمّا الثاني ، فهو خيرة المبسوط والنهاية والجامع للشرائع .
قال الشيخ في « المبسوط » : ومن نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضا قد حجّ حجة الإسلام ، أخرجت حجة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه . « 5 »
وقال أيضا في « النهاية » : ومن نذر أن يحجّ للّه تعالى ثمّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضا قد حجّ حجّة الإسلام ، أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه . « 6 »
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 649 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 230 .
( 3 ) . المقنعة : 442 .
( 4 ) . الخلاف : 2 / 253 ، كتاب الحجّ ، المسألة 16 .
( 5 ) . المبسوط : 1 / 306 .
( 6 ) . النهاية : 284 .