تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابن سعيد : ومن نذر الحجّ ولم يحجّ حتّى مات ولم يكن حجّ حجّة الإسلام أخرجت عنه حجّة الإسلام من رأس المال ، وحجّة النذر من الثلث . « 1 » إذا تعرّفت على أصحاب القولين على وجه الإيجاز فلنذكر أدلّتهما : يخرج من الأصل للوجوه الثلاثة إنّ القائل بأنّ مئونة الحجّ تخرج من الأصل يتمسّك بوجوه ثلاثة لم يوردها المصنّف بشكل واضح وتبعه الشراح . 1 . الحجّ واجب مالي ، وكلّ واجب مالي يخرج من الأصل . 2 . الحجّ دين ، وكلّ دين يخرج من الأصل بنصّ الكتاب . 3 . صحيحة أو حسنة مسمع بن عبد الملك الذي وثّقه الكشي قال : من أهل البصرة ، وكان ثقة . « 2 » وإليك دراسة الأدلة الثلاثة : 1 . الحجّ واجب مالي والواجب المالي يخرج من الأصل أقول : إنّ هذا الدليل مؤلّف من صغرى وكبرى وهما : إنّ الحجّ من الواجبات الماليّة ، والواجبات المالية تخرج من الأصل بإجماع الفقهاء . قال صاحب المدارك : واستدلّوا عليه بأنّه واجب ماليّ ثابت في الذّمة ، فيجب قضاؤه من أصل ماله كحجّ الإسلام .
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 176 . ( 2 ) . رجال الكشي : 310 برقم 560 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 610 | الشيخ جعفر السبحاني