. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابن سعيد : ومن نذر الحجّ ولم يحجّ حتّى مات ولم يكن حجّ حجّة الإسلام أخرجت عنه حجّة الإسلام من رأس المال ، وحجّة النذر من الثلث . « 1 »
إذا تعرّفت على أصحاب القولين على وجه الإيجاز فلنذكر أدلّتهما :
يخرج من الأصل للوجوه الثلاثة إنّ القائل بأنّ مئونة الحجّ تخرج من الأصل يتمسّك بوجوه ثلاثة لم يوردها المصنّف بشكل واضح وتبعه الشراح .
1 . الحجّ واجب مالي ، وكلّ واجب مالي يخرج من الأصل .
2 . الحجّ دين ، وكلّ دين يخرج من الأصل بنصّ الكتاب .
3 . صحيحة أو حسنة مسمع بن عبد الملك الذي وثّقه الكشي قال : من أهل البصرة ، وكان ثقة . « 2 »
وإليك دراسة الأدلة الثلاثة :
1 . الحجّ واجب مالي والواجب المالي يخرج من الأصل أقول : إنّ هذا الدليل مؤلّف من صغرى وكبرى وهما :
إنّ الحجّ من الواجبات الماليّة ، والواجبات المالية تخرج من الأصل بإجماع الفقهاء .
قال صاحب المدارك : واستدلّوا عليه بأنّه واجب ماليّ ثابت في الذّمة ، فيجب قضاؤه من أصل ماله كحجّ الإسلام .
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 176 .
( 2 ) . رجال الكشي : 310 برقم 560 .