تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
لا لصنف خاص ، وانّ الحجّ إذا فات يصبح دينا على المكلّف ولا أقلّ من الاحتياط . الفرع الرابع : إذا نذر محددا ومات قبل الوفاء مع التمكّن إذا نذر الحجّ وقيّده بسنة ويمكن الإتيان لكنّه أخّر ومات يقضى عنه ، بنفس الأدلّة المذكورة في الفرع الثالث ، لأنّه دين ، والدين يقضى عنه على النحو المذكور . الفرع الخامس : إذا نذر مطلقا ومات مع تمكّنه إذا نذر الحجّ مطلقا بلا تحديد ويتمكن من الوفاء بالنذر ومات يقضى عنه بنفس الأدلّة المذكورة ، في الفرع الثالث .