تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥

[ المسألة 8 : إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمان ]

المسألة 8 : [ 1 ] إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمان ، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت ، فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الإتيان به - في صورة جواز التأخير - لا يكون عاصيا ، والقول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له . [ 2 ] وإذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة . [ 3 ] فلو أخّر عصى وعليه القضاء والكفّارة . [ 4 ] وإذا مات وجب قضاؤه عنه . [ 5 ] كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات - بعد تمكّنه منه قبل إتيانه - وجب القضاء عنه . والقول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع ستة : 1 . إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمان ، فهل يجوز تأخيره ؟ 2 . إذا نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز تأخيره . 3 . وإذا نذر أن يحجّ سنة معيّنة وأخّر مع التمكّن يجب عليه القضاء والكفّارة ؟ 4 . إذا نذر أن يحجّ مقيّدا بسنة فمات مع فرض تمكّنه منه وجب القضاء عنه . 5 . إذا نذر أن يحجّ مطلقا ومات قبل إتيانه مع تمكّنه منه وجب