[ المسألة 7 : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن - كبلده أو بلد آخر معيّن - فحجّ من غير ذلك المكان ]
المسألة 7 : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن - كبلده أو بلد آخر معيّن - فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانيا . نعم لو عيّنه في سنة ، فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة ، لعدم إمكان التدارك ، ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا ، وخالف فحجّ من غير ذلك المكان ، برئ من النذر الأوّل ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني ، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف ، فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر . ( 1 ) *
شرح
ذلك اليوم إلّا درهما واحدا ، فالتأثير للمتقدّم منهما ، على قول .
( 1 ) * هنا فروع :
1 . إذا نذر الحج المندوب من مكان معيّن فحجّ من غيره .
2 . تلك الصورة لكن عيّن سنة الحج في نفس السنة من غير ذلك المكان .
3 . لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ، ثمّ قيّد النذر الأوّل ، بنذر ثان على أن يحجّ من مكان معيّن ، فخالف فحجّ من غيره .
والفرق بين الأوّلين والثالث واضح ، فالنذر فيهما مقيّد من أوّل الأمر بالحج من مكان معين ، بخلاف الثالث فانّ النذر فيه مطلق ، ثم قيّد بنذر ثان وهو الحجّ من مكان معيّن .
وقبل دراسة الفروع نبحث في أصل يبتني عليه استنباط هذه الفروع ، وهو